مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣ - مسألة ٧٩ لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبيّ
إنّه لا قود و لا دية عليه، و لكنّ الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي (١).
(١) استدلّ للقول بعدم ثبوت القود و الدية برواية سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لي علياً (عليه السلام) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، و إلّا دفع برمّته» [١].
فإنّها تدلّ على أنّ الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود.
و هذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب.
و رواها الصدوق (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب.
و على كلّ تقدير فالرواية ضعيفة، فلا يعتمد عليها.
و قد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن فرقد أيضاً، و عبّر عنها بالصحيحة [٢].
و لا يبعد أنّه سهو من قلمه الشريف.
[١] الوسائل ٢٩: ١٣٥/ أبواب القصاص في النفس ب ٦٩ ح ٢، التهذيب ١٠: ٣١٤/ ١١٦٨، الفقيه ٤: ١٢٧/ ٤٤٧.
[٢] الجواهر ٤١: ٣٦٩ ٣٧٠.