مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٩ - مسألة ٧٢ لو رمىٰ سهماً و قصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّا أو مرتدّاً
[مسألة ٧١: لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره]
(مسألة ٧١): لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره، ثمّ بلغ، لم يقتصّ منه، و إنّما تثبت الدية على عاقلته (١).
[مسألة ٧٢: لو رمىٰ سهماً و قصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّا أو مرتدّاً]
(مسألة ٧٢): لو رمىٰ سهماً و قصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّا أو مرتدّاً، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود (٢). نعم، عليه الدية (٣). و أمّا لو جرح حربيّا أو مرتدّاً فأسلم المجني عليه، و سرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان، الظاهر هو الأوّل (٤).
(١) و ذلك لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: عمد الصبي و خطؤه واحد» [١].
و في معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة» [٢].
(٢) و ذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم، و قد تقدّم اعتبار في ثبوت القصاص.
(٣) لأنّ قتل المسلم مستند إليه، و لا يذهب دم امرئ مسلم هدراً.
(٤) و ذلك لأنّ الجناية في حينها و إن كانت غير مضمونة نظراً إلى أنّها جناية على كافر حربي أو مرتدّ إلّا أنّ القتل مستند إليه عرفاً، باعتبار سراية الجناية المزبورة، و المفروض أنّه حين الموت و القتل مسلم، فلا يذهب دمه هدراً.
[١] الوسائل ٢٩: ٤٠٠/ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٤٠٠/ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٣.