مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩ - مسألة ٦١ لو قتل عبد عبدين عمداً
[مسألة ٦١: لو قتل عبد عبدين عمداً]
(مسألة ٦١): لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كلّ منهما اقتصاصه (١)، و أمّا استرقاقه فيتوقّف على رضا مولى القاتل (٢)، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه، و لو رضى المولى باسترقاقه فعندئذٍ إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتصّ الآخر سقط حقّ الأوّل، و إن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه. و لا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو بعده، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب (٣). نعم، إذا استرقّه مولى
و ظاهر هذه الرواية هو أنّ العبد القاتل ينتقل من وليّ المقتول الأوّل إلى الثاني، و من الثاني إلى الثالث، و هكذا، و لو قبل استيفاء السابق حقّه منه و استرقاقه، و لكن يقيّد إطلاقها بصحيحة زرارة المتقدّمة بما إذا استوفى السابق حقّه منه، على أنّها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي الواقع في سنده.
(١) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.
(٢) سبق وجهه في قتل عبد عبداً متعمّداً [١].
(٣) تقدّم وجه كلّ ذلك [٢].
نعم، عن الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط تقديم حقّ الأوّل، لأنّه أسبق [٣].
و فيه: أنّه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلّق حقّ الثاني أيضاً برقبته،
[١] في ص ٥٨.
[٢] في ص ٦٧.
[٣] المبسوط ٧: ٨.