مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦١ - مسألة ٥٥ لو قتل المكاتب عبداً عمداً
المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّيّة المقتول؟ نعم، له ذلك (١).
[مسألة ٥٤: لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها]
(مسألة ٥٤): لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها (٢)، بلا فرق بين أقسامها (٣)، و كذا لو قتلت عبداً (٤).
[مسألة ٥٥: لو قتل المكاتب عبداً عمداً]
(مسألة ٥٥): لو قتل المكاتب عبداً عمداً، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم القنّ (٥)، و إن أدّى منه شيئاً لم يُقتَل به (٦) و لكن تتعلّق الجناية برقبته
(١) تقدّم وجه ذلك في تعليقة المسألة (٤٩).
(٢) بلا خلاف و لا إشكال كتاباً و سنّةً.
(٣) لإطلاق الأدلّة و عدم وجود دليل مقيّد في البين.
(٤) من دون خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الكتاب و السنّة.
(٥) تقدّم حكم ذلك [١].
(٦) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية «فقال: إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ، و إن عجز عن حقّ الجناية أُخذ ذلك من المولى الذي كاتبه» قلت: فإنّ الجناية لعبد «قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، و لا تقاصّ بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئاً» الحديث [٢].
[١] في ص ٥٣ ٥٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢١٤/ أبواب ديات النفس ب ١٠ ح ٥.