مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥٩ - مسألة ٤٢٣ هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟
[مسألة ٤٢٣: هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟]
(مسألة ٤٢٣): هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و فيه إشكال، و الأوّل هو الأظهر (١).
في السرائر و المحقّق في الشرائع و النافع و ابن سعيد في جامعه و العلّامة في التحرير و التلخيص و التبصرة و اختاره صاحب الرياض و احتمل أنّه المشهور [١].
الثالث: أنّ الدية تقسّط على العاقلة بالسويّة. و مال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر (قدس سره) [٢]. و هو القوي. و الوجه في ذلك: هو أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّها على العاقلة هو ذلك، حيث إنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل، و هو مفقود في المقام.
(١) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة، فإنّ الإجماع غير محقّق جزماً، لمخالفة الشيخ في المبسوط و ابن سعيد في الجامع صريحاً.
نعم، قد يستدلّ على ذلك بمرسلة يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام): أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال» [٣].
[١] الخلاف ٥: ٢٧٩/ ١٠٠، المبسوط ٧: ١٧٨، السرائر ٣: ٣٣٢، الشرائع ٤: ٣٠١، المختصر النافع: ٣١٦، الجامع للشرائع: ٥٧٦، التحرير ٢: ٢٨٠ (حجري)، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) ٤٠: ٤٨٥، التبصر: ٢١٨، الرياض ٢: ٥٦٧ (حجري).
[٢] الجواهر ٤٣: ٤٣٦.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٩٧/ أبواب العاقلة ب ٦ ح ١.