مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٧ - مسألة ٤١١ تحمل العاقلة دية الموضحة
و إلّا فيعقله الإمام من بيت المال (١).
[مسألة ٤١١: تحمل العاقلة دية الموضحة]
(مسألة ٤١١): تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح (٢)،
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١].
(١) من دون خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك أُعتق سائبة «قال: يتولّى من شاء، و على من تولّاه جريرته و له ميراثه» قلت: فإن سكت حتّى يموت؟ «قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين» [٢].
و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته و كلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين» [٣].
فإنّهما تدلّان على أنّ الولاء للإمام، فتكون معقلته عليه كما تقدّم.
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً. و قال:
[١] الوسائل ٢٣: ٧٤/ أبواب العتق ب ٤١ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٣: ٧٣/ أبواب العتق ب ٤١ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٦: ٢٥٠/ أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب ٣ ح ١٢.