مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٥ - مسألة ٤٠٩ يعقل المولى جناية العبد المعتق
[مسألة ٤٠٧: لا يدخل أهل البلد في العاقلة]
(مسألة ٤٠٧): لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة (١).
[مسألة ٤٠٨: المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة]
(مسألة ٤٠٨): المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة، و فيه إشكال، و الأظهر عدم الفرق بينهما (٢).
[مسألة ٤٠٩: يعقل المولى جناية العبد المعتق]
(مسألة ٤٠٩): يعقل المولى جناية العبد المعتق (٣)
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، و أمّا رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة [١] فمضافاً إلى ضعفها سنداً لم نجد عاملًا بها.
(٢) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما هو المشهور و المعروف بين الأصحاب، و أمّا معتبرة أبي بصير و صحيحة البزنطي المتقدّمتان [٢] فأجنبيّتان عن محلّ الكلام، لاختصاصهما بالقتل العمدي كما عرفت، فعندئذٍ إن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ جزماً، و لذا قال العلّامة في التحرير: و لو قيل بعدم التقديم كان وجهاً [٣]، و تبعه على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) [٤].
(٣) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و يدلّ على ذلك ما دلّ على أنّ ولاء العبد المعتق لمولاه الذي أعتقه، بضميمة ما دلّ على أنّ من كان له الولاء فعليه العقل:
كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا ولي الرجل فله ميراثه و عليه معقلته» [٥].
[١] في ص ٥٣٨.
[٢] في ص ٥٤١.
[٣] التحرير ٢: ٢٨٠ (حجري).
[٤] الجواهر ٤٣: ٤٢٢.
[٥] الوسائل ٢٦: ٢٤٣/ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١ ح ٢.