مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٣ - مسألة ٣٩٩ في الجناية على ما لا يقبل التذكية
..........
و لكن حيث إنّ شيئاً من روايتي الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة أنّ السند من ابن أبي عمير إلى من روىٰ عن الإمام (عليه السلام) فيهما واحد، فلا ندري أنّه روىٰ عنه ما فيه عنوان السلوقي فحسب، أو أنّه روىٰ ما فيه كلا العنوانين، فتبقى رواية الصيد على إطلاقها، فلا موجب لتقييدها بالسلوقي أصلًا، فإنّ المروي إذا كان ما فيه عنوان السلوقي فقط فلا موجب للتقييد، نظراً إلى أنّه لا تنافي بينهما، غاية الأمر أنّه بناءً عليه تثبت الدية المقدّرة لكلّ من كلبي الصيد و السلوقي، باعتبار أنّ بين العنوانين عموماً من وجه. و لو كان المروي ما جمع فيه بين العنوانين فلا موجب للتقييد أيضاً، بملاحظة أنّ الغالب في كلب الصيد هو السلوقي. فإذن يكون القيد وارداً مورد الغالب، فلا ينافي الإطلاق.
و النتيجة: أنّ الحكم يختصّ بكلب الصيد، سواء كان سلوقيّاً أم لم يكن، و لا يعمّ الكلب السلوقي و إن لم يكن كلب صيد.