مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٧ - مسألة ٣٩٧ الميّت كالجنين
[مسألة ٣٩٦: إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني]
(مسألة ٣٩٦): إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني (١)، و إن كانت خطأً و بعد ولوج الروح فعلى العاقلة (٢)، و إن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال، و الأظهر عدمه (٣).
[مسألة ٣٩٧: الميّت كالجنين]
(مسألة ٣٩٧): الميّت كالجنين، ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيّاً عشر الدية و لو كان خطأً (٤)،
(١) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.
(٢) لما سيأتي في باب العاقلة من أنّ ذلك مقتضى إطلاق النصوص [١].
(٣) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة، فإنّ نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الإنسان و إن كان جنيناً. و عليه، فإن تمّ اتّفاق فهو، و لكنّه غير تامّ حيث إنّه لا يكشف عن قول المعصوم (عليه السلام) جزماً، على أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح: عدم الفرق بين كون الجناية عمداً أو شبيه عمد أو خطأ.
و من هنا قال صاحب الجواهر (قدس سره): أنّه لولا الاتّفاق لأمكن الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقّق القتل، كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه [٢].
فالنتيجة: أنّ الأظهر هو أنّ الضمان على الجاني دون العاقلة.
(٤) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف و الانتصار و الغنية الإجماع
[١] في ص ٥٤٠.
[٢] جواهر الكلام ٤٣: ٣٨٣.