مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٥ - مسألة ٣٨٦ لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها
[مسألة ٣٨٦: لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها]
(مسألة ٣٨٦): لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها، فإن كان بعد ولوج الروح و كان ذكراً فعليها دية الذكر، و إن كان أُنثى فعليها ديتها (١)، و إن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته (٢)، و لو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع (٣).
كان ولدها أم أُنثى فدية الولد: نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى، و ديتها كاملة» [١].
(١) للإطلاقات و العمومات.
(٢) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، للإطلاقات و العمومات.
(٣) من دون خلاف بين الفقهاء.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى العمومات و المطلقات صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً، فقال الأعرابي: لم يهلّ و لم يصح و مثله يطل، فقال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): اسكت سجاعة، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة» [٢].
و قد تقدّم حمل هذه الصحيحة على التقيّة من ناحية جعل الدية فيها الغرّة [٣]، و لكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «اسكت سجاعة» في جواب الأعرابي حيث قال: «و مثله يطل»، فإنّه لا تقيّة من هذه الناحية.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٢٩/ أبواب ديات النفس ب ٢١ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣١٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٢.
[٣] في ص ٤٩٣.