مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٢ - مسألة ٣٧٩ إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً
..........
عليه ستّون ديناراً» فقلت: فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم «فقال: عليه الدية كاملة» الحديث [١].
و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها «قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه» الحديث [٢].
و أفتى بمضمونها العماني [٣].
و لكنّ الصحيح هو القول المشهور، و ذلك لأنّ معتبرة ظريف نصّ في أنّ دية العظم إذا كسا اللحم و لم تلجه الروح مائة دينار، و هاتان الصحيحتان ظاهرتان في أنّ فيه الدية كاملة بالإطلاق فنرفع اليد عنه بنصّ المعتبرة و نقيّده بما إذا ولجته الروح.
بقي هنا شيء: و هو أنّه قد وردت عدّة روايات في أنّ دية الجنين: الغُرّة العبد أو الأمة و هي على طوائف ثلاث:
الاولى: ما دلّ على أنّ الدية غرّة تعييناً، و هي عدّة روايات:
منها: صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً، فقال الأعرابي: لم يهلّ و لم يصح و مثله يطل، فقال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): اسكت سجاعة، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة» [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٣١٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣١٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ١.
[٣] حكاه عنه في المختلف ٩: ٤١١.
[٤] الوسائل ٢٩: ٣١٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٢.