مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩١ - مسألة ٣٧٩ إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً
..........
كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذٍ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، و إن كان أُنثى فخمسمائة دينار، و إن قتلت امرأة و هي حبلىٰ متمّ فلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أو أُنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين: نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى، و دية المرأة كاملة بعد ذلك، و ذلك ستّة أجزاء من الجنين. و أفتى (عليه السلام) في منيّ الرجل يفرغ (يفزع) عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة: عشرة دنانير، و إذا أفرغ فيها عشرين ديناراً، و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأُنثى و الرجل و المرأة كاملة، و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار [١].
و تؤيّد ذلك عدّة روايات:
منها: رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «في النطفة عشرون ديناراً، و في العلقة أربعون ديناراً، و في المضغة ستّون ديناراً، و في العظم ثمانون ديناراً، فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ، فإذا استهلّ فالدية كاملة» [٢]، و قريب منها رواية سعيد بن المسيّب [٣].
و في مقابل هذه المعتبرة المؤيّدة بما ذكر عدّة روايات تدلّ على خلافها في الجملة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة «فقال: عليه عشرون ديناراً» فقلت: يضربها فتطرح العلقة «فقال: عليه أربعون ديناراً» فقلت: فيضربها فتطرح المضغة «فقال
[١] الوسائل ٢٩: ٣١٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣١٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣١٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٨.