مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٦ - مسألة ٣٧٦ في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف
و في اسوداده ستّة دنانير (١)، و إن كانت هذه الأُمور في البدن فديتها نصف
و لم تخضارّ فإنّ أرشها دينار و نصف» [١].
(١) خلافاً لجماعة، حيث إنّهم ذهبوا إلى أنّ ديته ثلاثة دنانير، منهم: السيّدان مدّعيين عليه الإجماع [٢]، للأصل.
و فيه: أنّ الإجماع غير محقّق جزماً، و الأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة.
فالصحيح ما ذكرناه وفاقاً لجماعة، بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر [٣].
بقي هنا شيء: و هو أنّ هذا الحكم هل يختصّ بالضرب أو يعمّ مطلق الجناية؟
المشهور و المعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني، و لذا عبّر المحقّق في الشرائع و النافع ب: الجناية [٤]، و ادّعى صاحب الجواهر (قدس سره) الإجماع بقسميه عليه [٥]. و كيف كان، فإن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ. فإذن الأظهر هو الأوّل، كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة.
نعم، لا يختصّ الحكم بما إذا كان الضرب باليد و هو اللطم، للقطع بعدم خصوصيّة لليد في ذلك.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٨٤/ أبواب الشجاج و الجراح ب ٤ ح ١.
[٢] الانتصار: ٥٤٩/ ٣٠٩، الغُنية ٢: ٤٢٠.
[٣] الخلاف ٥: ٢٦٢/ ٧٤.
[٤] الشرائع ٤: ٢٨٩، المختصر النافع: ٣١٢.
[٥] الجواهر ٤٣: ٣٤٦.