مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٥ - مسألة ٣٧٦ في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف
الخيشوم إلى المنخر الأُخرى فديتها ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار (١).
[مسألة ٣٧٥: إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان]
(مسألة ٣٧٥): إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان ثمّ برأت و التأمت ففيه خمس ديتها، و إن أُصيبت الشفة العليا فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و إن أُصيبت الشفة السفلى و شينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (٢).
[مسألة ٣٧٦: في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف]
(مسألة ٣٧٦): في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير (٣)،
الأنف خمسون ديناراً، لأنّه النصف، و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار» [١].
(١) تدلّ على ذلك كلّه المعتبرة المتقدّمة.
(٢) تدلّ على ذلك كلّه معتبرة ظريف المتقدّمة في دية قطع الشفتين [٢].
(٣) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير، فإن لم تسودّ و اخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمارّت
[١] الوسائل ٢٩: ٣٥٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ١.
[٢] في ص ٣٥٥.