مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٩ - مسألة ٣٧٠ لو طعنه في صدره فخرج من ظهره
[مسألة ٣٦٩: لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص]
(مسألة ٣٦٩): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص، فإن كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة (١)، و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية (٢).
[مسألة ٣٧٠: لو طعنه في صدره فخرج من ظهره]
(مسألة ٣٧٠): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعدّدة لخروجه من الظهر؟ وجها، قيل: بأنّه جائفة واحدة و فيها ديتها، و الأظهر أنّ ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (٣).
(١) و ذلك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه، فإذن حيث إنّه لا مقدّر له شرعاً فالمرجع فيه الحكومة.
(٢) الوجه في ذلك واضح.
(٣) بيان ذلك: أنّ في المسألة ثلاثة أوجه:
الأوّل: أنّه جائفة واحدة و فيها ديتها.
الثاني: أنّه جائفتان و فيهما ديتان.
الثالث: أنّ ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.
أمّا الوجه الأوّل: فقد اختاره الشيخ (قدس سره) في المبسوط [١]، بل عن الشهيد: أنّ الوحدة ظاهر فتوى علمائنا [٢]، و مال إليه صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً [٣]، نظراً إلى اتّحاد الجناية و أنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر، سواء نفذت من جانب آخر أم لا.
[١] المبسوط ٧: ١٢٥.
[٢] حكاه عن الشهيد صاحب كشف اللثام ٢: ٥١٨ (حجري).
[٣] الجواهر ٤٣: ٣٤٤.