مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٢ - مسألة ٣٦٢ لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها
[مسائل]
[مسألة ٣٦١: في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية]
(مسألة ٣٦١): في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة (١)، و أمّا إذا كانتا بضربتين فلكلّ منهما ديته (٢)، من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين (٣).
[مسألة ٣٦٢: لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها]
(مسألة ٣٦٢): لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها (٤)، و لو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأُخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها (٥)، و لو كان ذلك بفعل المجنيّ عليه فهي هدر، و إن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين، أو هو موضحة ثالثة، أو فيه تفصيل؟ وجوه، بل أقوال (٦)، و الأقرب أنّه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني، و لا شيء عليه إذا كان بالسراية.
(١) تدلّ على ذلك نفس روايات الباب، نظراً إلى أنّ المرتبة العالية منها تستلزم المراتب الدانية غالباً، مضافاً إلى أنّ التعدّد يحتاج إلى دليل، و لا دليل في المقام.
(٢) لإطلاق هذه الروايات، و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه إلى أن قال: و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان» الحديث [١].
(٣) لإطلاق الدليل.
(٤) للإطلاق و عدم المقتضي للتداخل.
(٥) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدل على ذلك إطلاقات الأدلّة.
(٦) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا أربعة:
[١] الوسائل ٢٩: ٣٦٦/ أبواب ديات المنافع ب ٧ ح ١.