مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧١ - الثامن المأمومة
و الحكم فيه متعلّق بالنقل و إن لم يكن جرحاً (١).
[الثامن: المأمومة]
الثامن: المأمومة و هي التي تبلغ أُمّ الدماغ، و فيها ثلث الدية: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار (٢)، و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل (٣)، و كذا الحال في الجائفة (٤).
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: في الموضحة خمس من الإبل، و في السمحاق أربع من الإبل، و الباضعة ثلاث من الإبل، و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل، و الجائفة ثلاث و ثلاثون، و المنقلة خمس عشرة من الإبل» [١].
و منها: معتبرة أبي مريم المتقدّمة.
(١) و ذلك لأنّ موضع الدية هو المنقلة، و هي لا تستلزم الجرح دائماً.
(٢) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء.
و تدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال: ثلث الدية، و الشجة الجائفة ثلث الدية» الحديث [٢].
(٣) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة.
(٤) للصحيحتين و معتبرة أبي مريم المتقدّمات.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٧٩/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٢ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٨١/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٢ ح ١٢.