مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٢ - السادس عشر شلل الأعضاء
[الخامس عشر: تقلّص الشفتين]
الخامس عشر: تقلّص الشفتين قال الشيخ: إنّ فيه دية كاملة [١]. و هو لا يخلو عن إشكال، و الأظهر أنّ فيه الحكومة (١).
[السادس عشر: شلل الأعضاء]
السادس عشر: شلل الأعضاء في شلل كلّ عضو ثلثا دية ذلك العضو (٢)، إلّا الذكر
فإنّ ورودهما في مقام البيان و سكوتهما عن الأرش زائداً على المهر دليلٌ على عدم وجوبه.
و من ذلك يظهر أنّ ما ذكره المحقّق (قدس سره) في الشرائع و الفاضل في بعض كتبه من أنّ الأشبه وجوب الأرش [٢]، بل عن الشيخ في المبسوط: أنّه من مذهبنا [٣].
لا يمكن إتمامه بدليل، بل الدليل على خلافه.
فالنتيجة: أنّ الصحيح ما ذكرناه.
(١) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل على ما ذكره (قدس سره)، ضرورة أنّ التقلّص في الشفتين ليس إتلافاً و إنّما هو عيب حدث فيهما بجناية جان، و لا مقدّر له شرعاً، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة.
(٢) بلا خلاف ظاهر، و عن ظاهر المبسوط و صريح الخلاف دعوى الإجماع
[١] المبسوط ٧: ١٣٢.
[٢] الشرائع ٤: ٢٧٩، القواعد ٣: ٦٨٣.
[٣] المبسوط ٧: ١٥٠.