مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٧ - مسألة ٣٥٨ في إفضاء المرأة دية كاملة
و فيه أيضاً مثل مهر نساء قومها (١).
[الرابع عشر: الإفضاء]
الرابع عشر: الإفضاء
[مسألة ٣٥٨: في إفضاء المرأة دية كاملة]
(مسألة ٣٥٨): في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً (٢)، و أمّا إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن أفضاها
كاملة، و هذه الروايات بضميمة ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل تدلّ على أنّ الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها.
و لكنّه لا بدّ من تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين: في رجل اقتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة و ستّة و ستّين ديناراً و ثلثي دينار، و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها [١].
فالنتيجة: أنّ المعتبرة تخصّص تلك الروايات بغير موردها، فتكون الدية فيه ثلث دية المرأة.
(١) للمعتبرة المزبورة و للروايات المتقدّمة الدالّة على ذلك.
(٢) بلا خلاف معتدّ به بين أصحابنا.
و تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ «فقال: الدية كاملة» و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد «فقال: الدية كاملة» [٢].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٣٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٠ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٧٠/ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ١.