مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٢ - الثامن سلس البول
[الثامن: سلس البول]
الثامن: سلس البول و فيه دية كاملة إذا كان مستمرّاً (١).
فيه ديتين، و لكن معتبرة إسحاق بن عمّار الآتية تدلّ على التداخل فيما إذا كانت الجنايتان مترتّبتين على الضرب دفعةً واحدة، و أمّا إذا كانت متفرّقتين فلا إشكال في عدم التداخل، لخروج ذلك عن مورد المعتبرة.
(١) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة» [١].
و منها: معتبرته الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلًا فقطع بوله، فقال له: «إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية، لأنّه قد منعه المعيشة، و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية» [٢].
و منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل ضُرِبَ حتّى سلس ببوله بالدية كاملة» [٣].
ثمّ إنّه لا بأس بالالتزام بما هو مقتضى معتبرة إسحاق بن عمار الثانية من
[١] الوسائل ٢٩: ٣٧١/ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٧١/ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٧١/ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ٤.