مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٧ - الخامس النطق
[مسألة ٣٥٣: لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان]
(مسألة ٣٥٣): لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان (١).
[الخامس: النطق]
الخامس: النطق و في ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة (٢)، و في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلّها ثمّ تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها (٣).
(١) دية لقطع الأنف، و دية لذهاب الشمّ، و مقتضى الأصل عدم التداخل، و قد مرّ تفصيل ذلك في مسألة ذهاب السمع بقطع الأُذنين [١].
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلًا بعصاً فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات» [٢].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، المتقدّمة في مسألة ذهاب السمع بقطع الأُذنين [٣].
و منها: الروايات الآتية الواردة في ذهاب بعض النطق.
(٣) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل
[١] في ص ٤٣٧.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٦٥/ أبواب ديات المنافع ب ٦ ح ١.
[٣] في ص ٤٣٧.