مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٣ - مسألة ٣٢٧ في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
[مسألة ٣٢٧: في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣٢٧): في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و في صدعها ستّة و عشرون ديناراً و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقل عظامها ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكّها عشرة دنانير (١).
بقي هنا شيئان:
الأوّل: أنّه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني: «فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار»، و هو منافٍ لما تقدّم من أنّ دية القرحة في الكفّ التي لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و ما تقدّم هو الموافق لإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة يونس المتقدّمة [١]: «و في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه»، فإنّه بعد ما كانت دية الكسر أربعين ديناراً فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار. و لو تنزّلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه.
الثاني: أنّ المذكور في صحيحة يونس و إن كان: أنّ مقدار دية نقل العظام في كلّ عظم نصف دية كسره، فتكون دية النقل في الكفّ عشرين فقط، إلّا أنّ المصرّح به في خصوص الكفّ في معتبرة ظريف: «عشرون ديناراً و نصف دينار»، فالزيادة هنا تكون تخصيصاً لما في صحيحة يونس لا محالة.
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية قصبة الإبهام التي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت، و دية صدعها ستّة و عشرون
[١] في ص ٤٠٤.