مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٢ - مسألة ٣٢٦ في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
[مسألة ٣٢٦: في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣٢٦): في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً، و في صدعها اثنان و ثلاثون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامها عشرون ديناراً و نصف دينار، و في نقبها ربع دية كسرها، و في قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار (١).
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام): في معتبرة ظريف: «و في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون ديناراً، و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون ديناراً، و دية موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و دية نقل عظامها عشرون ديناراً و نصف دينار، و دية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، و دية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار» [١].
هذا، و لكن في موضع آخر من المعتبرة ما يدلّ على أنّ دية كسر الكفّ خمس دية اليد مائة دينار، و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً و دية ناقبتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً [٢].
أقول: هذا الاختلاف موجود في كلّ من الكافي و الفقيه و التهذيب [٣]، و من الجائز أن يكون ذلك من غلط النسخ و أنّ الصحيح في الموضع الثاني كلمة: الكتف، بدل: كلمة: الكفّ. و عليه، فدية الكتف تكون مثل دية المنكب، و إن لم يتمّ ذلك فالأمر دائر بين الأقلّ و الأكثر، فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك ثبوته.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠١/ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ ح ١.
[٣] الكافي ٧: ٣٣٥/ ١٠، الفقيه ٤: ٦٠، التهذيب ١٠: ٣٠١.