مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ٣٢١ في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
[مسألة ٣٢٠: في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣٢٠): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار، و في صدعه ثمانون ديناراً، و في موضحته خمسة و عشرون ديناراً، و كذلك الحال في نقبه، و في نقل عظامه خمسون ديناراً، و في رضّه إذا عثم ثلث دية النفس، و في فكّه ثلاثون ديناراً (١).
[مسألة ٣٢١: في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣٢١): في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً، و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون ديناراً (٢).
(١) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الترقوة إذا انكسرت إلى أن قال: و دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره و خمسون ديناراً لنقل عظامه و خمسة و عشرون ديناراً لموضحته. فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً، فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، فإن فكّ فديته ثلاثون ديناراً» [١].
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون
[١] الوسائل ٢٩: ٢٩٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٩ ح ١.