مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٢ - مسألة ٣١٢ إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب
[مسألة ٣١٢: إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب]
(مسألة ٣١٢): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب، قيل: إنّ فيه ثلث الدية، و هو لا يخلو عن إشكال، و الصحيح أنّ ديته مائة دينار (١)، و إن عثم ففيه ألف دينار (٢).
و أمّا تضعيف المحقّق الأردبيلي (قدس سره) هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمّار في السند [١]، فلا وجه له أصلًا، فإنّ أبا سليمان الحمّار هو داود بن سليمان، و هو ثقة روىٰ عنه ابن محبوب.
(١) وجه الإشكال: هو أنّ جماعة و إن ذهبوا إلى أنّ ديته ثلث الدية، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، إلّا أنّه لا مستند له أصلًا سوى قياس ذلك على اللحية إذا نبتت و الساعد إذا صلح على غير عيب و لا عثم فإنّ فيهما ثلث الدية، و لكن من الواضح أنّ التعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد يحتاج إلى دليل، و القياس لا نقول به.
فإذن الصحيح ما ذكرناه، و تدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال: و إن انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار، و إن عثم فديته ألف دينار» الحديث [٢].
(٢) وفاقاً لجماعة، بل عن الغنية الإجماع عليه [٣]، و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة و الروايات السابقة.
[١] مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٤٠٧.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.
[٣] الغنية ٢: ٤١٨.