مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠١ - مسألة ٣١١ في كسر الظهر دية كاملة
و كذلك إذا أُصيب فأحدب (١) أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس (٢).
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصلب إذا انكسر الدية» [١].
و أمّا ما في معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال: و في الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة» الحديث [٢]، من التقييد بعدم إنزال الماء فالظاهر أنّه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر و قطع إنزال الماء، لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد.
فالنتيجة: أنّ موضوع الحكم هو الكسر.
(١) من دون خلاف بين أصحابنا.
و تدلّ على ذلك صحيحة يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار إلى أن قال: و الظهر إذا أحدب ألف دينار» الحديث [٣].
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية» [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٤ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٨٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٨٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ٣٠٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٤ ح ١.