مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ٣٠٣ إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره
و أمّا من سلت خصيتاه فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية (١)، و إن أدّى إليه ففيه ثلث الدية (٢)، و كذلك الحال في قطع ذكر الخصي (٣).
[مسألة ٣٠٢: في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة]
(مسألة ٣٠٢): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة (٤).
[مسألة ٣٠٣: إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره]
(مسألة ٣٠٣): إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره، فعلى الأوّل الدية كاملة، و على الثاني الحكومة (٥).
(عليه السلام): في ذكر الصبي الدية و في ذكر العنّين الدية» [١].
(١) للإطلاق و عدم ما يوجب تقييده.
(٢) لما تقدّم من أنّ في قطع العضو المشلول ثلث الدية [٢].
(٣) تدلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أُنثييه ثلث الدية» [٣].
(٤) من دون خلاف بين الأصحاب في المسألة، و يدلُّ عليه مضافاً إلى ما ورد في بعض الأعضاء و الجوارح من أخذ الدية بنسبة المساحة ما ذكرناه من الحكومة، فإنّها تقتضي تعيين الدية حسب شهادة ذوي عدل، و كذلك فيما له مقدّر شرعاً إذا قطع بعضه.
(٥) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٣٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٥ ح ٢.
[٢] في ص ٣٨٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٣٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ١.