مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٨ - العاشر الأصابع
..........
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت» قال: و سألته عن الأصابع أ هنّ سواء في الدية؟ «قال: نعم» الحديث [١].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من الإبل» الحديث [٢].
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن الأصابع، هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ «فقال: هنّ سواء في الدية» [٣].
و أمّا القول الثاني: فتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأصابع و القصب التي في الكفّ «ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد: مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار إلى أن قال: و في الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد: ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار» الحديث [٤].
و هذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدّمة، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة. أمّا الطائفة الأُولى: فهي موافقة للعامّة، حيث إنّه لا خلاف بينهم على ما نصّ عليه صاحبا العدّة و المغني [٥]، نعم في المغني نسب الخلاف إلى مجاهد فحسب، و هو اختار قولًا لا يوافق شيئاً من القولين المزبورين. و الطائفة الثانية: مخالفة لهم فتتقدّم عليها.
فالنتيجة: ما ذكرناه.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٤٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٤٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٤٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٦.
[٤] الوسائل ٢٩: ٣٠٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.
[٥] العدّة شرح العمدة: ٥٣١، المغني ٩: ٦٣٢.