مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٧ - العاشر الأصابع
ما لم تزد على دية اليد الكاملة (١).
[مسألة ٢٩٦: لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية]
(مسألة ٢٩٦): لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية، و كذا الحال في العضد (٢).
[العاشر: الأصابع]
العاشر: الأصابع المشهور أنّ في قطع كلّ واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، و عن جماعة: أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، و في كلّ واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل، و هو الصحيح (٣).
(١) و ذلك لأنّه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومةً أكثر من دية اليد الأصليّة.
(٢) لإطلاق ما دلّ على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في كلّ واحد منهما نصف الدية.
(٣) بيان ذلك: أنّ المسألة ذات قولين:
الأوّل: ما هو المشهور و المعروف بين الأصحاب من أنّ في قطع كلّ واحدة من أصابع اليدين و الرجلين عشر الدية.
الثاني: ما عن جماعة منهم: الشيخ في الخلاف و ابن حمزة في الوسيلة [١] من أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل و في البواقي سدس ديتهما.
أمّا القول الأوّل: فقد استدلّ عليه بعدّة روايات
[١] الخلاف ٥: ٢٤٨/ ٥٠، الوسيلة: ٤٥٢.