مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٤ - التاسع اليدان
ففي كلّ منهما ديته (١).
[التاسع: اليدان]
التاسع: اليدان و فيهما الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية (٢)، و لا حكم للأصابع مع قطع اليد (٣).
(١) ظهر ممّا تقدّم وجه ذلك.
(٢) بلا خلاف بين الفقهاء، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لا خلاف في ذلك بين المسلمين، و تدلّ على ذلك نصوص متضافرة:
منها: النصوص السابقة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة و في كلّ واحد منهما نصف الدية.
و منها: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإنّها دلّت في مواضع متعدّدة على أنّ دية اليد خمسمائة دينار، كقوله (عليه السلام): «و دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار» الحديث [١].
و قوله (عليه السلام): «و في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار» الحديث [٢].
(٣) من دون خلاف بين العلماء، بل ادّعي الإجماع عليه محصّلًا و منقولًا، و يكفي في ذلك مضافاً إلى أنّ ما دلّ على أنّ في قطع الأصابع الدية لا يشمل المقام، فإنّه فيما إذا كان القطع وارداً على الأصابع لا على اليد كما في ما نحن فيه إطلاق النصوص المتقدّمة.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٩٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠٠/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٠ ح ١.