مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - مسألة ٣٧ لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً
[مسألة ٣٧: لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً]
(مسألة ٣٧): لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً و من الآخر عمداً، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه (١) و مطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف الدية (٢)، كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه (٣)، و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع
أهله نصف الدية» الحديث [١].
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً، فما لم يؤدّوه ليس لهم قتله.
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلًا «قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما» الحديث [٢].
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً، فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله.
(١) تقدّم وجهه [٣].
(٢) سيأتي وجهه في محلّه [٤].
(٣) سبق وجهه [٥].
[١] الوسائل ٢٩: ٨١/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ٤٢/ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ٤.
[٣] في ص ٢٧ ٢٨.
[٤] في ص ٢٤٢.
[٥] في ص ٢٨.