مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ٢٨١ إذا قلع العين الصحيحة من الأعور
[مسألة ٢٨٠: لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما]
(مسألة ٢٨٠): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما (١).
[مسألة ٢٨١: إذا قلع العين الصحيحة من الأعور]
(مسألة ٢٨١): إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة (٢)، و المشهور قيّدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماويّة، و أمّا إذا كان بجناية فعليه نصف الدية، و فيه إشكال، و الأقرب عدم الفرق (٣)،
(١) لأنّ التداخل يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه في المقام، فمقتضى الأصل عدمه.
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب، بل في كلمات غير واحد دعوى الإجماع على ذلك.
و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يُعفى عن عين صاحبه» [١].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: في عين الأعور الدية كاملة» [٢].
(٣) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل لهم ما عدا دعوى الإجماع في المسألة، فإن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ لعدم حصول الاطمئنان بقول المعصوم (عليه السلام). فإذن لا بدّ من الأخذ بإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٣١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٧ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٣٠/ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٧ ح ١.