مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٨ - الثاني العينان
[الثاني: العينان]
الثاني: العينان و فيهما الدية كاملة (١)،
و لعلّ مستند ذلك ما دلّ على أنّ فيما كان في الجسد اثنان ففيه الدية، و في كلّ واحد نصفها.
و فيه أوّلًا: أنّه منصرف عن شمول مثل الحاجبين، فإنّ الظاهر منه هو الأعضاء الحقيقية.
و ثانياً: أنّه على فرض شموله له يقيّد إطلاقه بغير ذلك من جهة المعتبرة المتقدّمة.
(١) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل عن الشيخ و ابن زهرة: عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضاً [١]، و في المسالك دعوى إجماع المسلمين عليه [٢].
و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين» قال: قلت: رجل فُقِئت عينه؟ «قال: نصف الدية» الحديث [٣].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره «قال: فيه الدية كاملة، و في العينين الدية، و في إحداهما نصف الدية» الحديث [٤].
[١] المبسوط ٧: ١٢٧، الغنية ٢: ٤١٦.
[٢] المسالك ٢: ٣٩٤ (حجري).
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٨٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٨٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٤.