مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٢٧٠ إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً
و لو أركب صبيّين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب واحداً، و إن كانا اثنين فعلى كلّ واحد منهما نصف دية كلّ منهما، و إن كانوا ثلاثة فعلى كلّ منهم ثلث دية كلّ منهما و هكذا، و كذلك الحال إذا أركبهما وليّهما مع وجود المفسدة فيه (١).
[فروع تزاحم الموجبات]
فروع تزاحم الموجبات
[مسألة ٢٧٠: إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً]
(مسألة ٢٧٠): إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً له ضمن المباشر، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه و دفع الآخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالماً، و أمّا إذا كان جاهلًا فالمشهور أنّ الضمان على الحافر، و فيه إشكال، و لا يبعد كون الضمان على كليهما (٢)،
المعصوم (عليه السلام).
فالنتيجة: أنّه بعد فقدان النصّ على الضمان في المقام يدور الضمان و عدمه مدار إسناد الموت عرفاً إلى المركب و عدم إسناده إليه كذلك.
(١) يظهر الوجه في كلّ ذلك ممّا سبق.
(٢) أمّا في صورة العلم: فلا خلاف بين الأصحاب في ضمان الدافع، و يدل عليه أنّ القتل مستند إليه دون الحافر، و ما دلّ على ضمانه لا يشمل هذه الصورة، و أمّا في صورة جهل الدافع بالحال فالمعروف و المشهور بين الأصحاب بل يظهر من غير واحد منهم دعوى الإجماع عليه أنّ الضمان على الحافر دون الدافع.