مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٨ - مسألة ٢٦٨ لو شهر سلاحه في وجه إنسان
و لو كانت جنايتها على مالٍ لم يضمن (١).
[مسألة ٢٦٨: لو شهر سلاحه في وجه إنسان]
(مسألة ٢٦٨): لو شهر سلاحه في وجه إنسان، ففرّ و ألقىٰ نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات، فلا ضمان عليه (٢)،
و دعوى: أنّ كلمة" الحمل ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه، فيختصّ الحكم بما إذا كان العبد صغيراً، كما في الجواهر [١].
لا يمكن المساعدة عليها، على أنّ النسبة بين الصغر و عدم قابلية الركوب عمومٌ من وجه.
(١) و ذلك لعدم الدليل على ضمان المولى.
(٢) وفاقاً لجماعة، منهم: الشيخ و الشهيد و المحقّق الأردبيلي و صاحب الجواهر (قدّس اللّٰه أسرارهم) [٢].
و خلافاً للعلّامة في التحرير، حيث رجّح القول بالضمان [٣].
و فيه: أنّه لا وجه له بعد ما كان هو المباشر للموت باختياره، غاية الأمر أن يكون في حكم المكره، و قد مرّ أنّه لا شيء على المكرِه فيما إذا قتل المكرَه نفسه [٤].
[١] الجواهر ٤٣: ١٤٣.
[٢] الشيخ في المبسوط ٧: ١٥٩، حكاه عن الشهيد في الجواهر ٤٣: ٥٩، و المحقق الأردبيلي في الشرائع ٤: ٢٥٦، مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٢٣٦ ٢٣٧، الجواهر ٤٣: ٥٩.
[٣] التحرير ٢: ٢٦٢ (حجري).
[٤] في ص ١٩.