مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٤ - مسألة ٢٥٥ لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً
نعم، إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكّنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن (١)، و في حكم ذلك إخراج الرواشن و الأجنحة (٢).
[مسألة ٢٥٥: لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً]
(مسألة ٢٥٥): لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً، لم يضمن، إلّا إذا كانت في معرض السراية، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة، فإنّه يضمن (٣)، و لو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال و الأنفس (٤)، و لو كان قاصداً إتلاف النفس أو كان التأجيج ممّا يترتّب عليه ذلك عادةً و إن لم يكن المقصود إتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكّناً من الفرار و التخلّص ثبت عليه القود (٥).
حال كونه مثبتاً في الحائط بأن كان منصوباً في مكان سافل، و من المعلوم أنّه ليس له حقّ نصب مثل هذا الميزاب أو نحوه الذي يضرّ بالمارّة، بل عليه أن ينصب على نحو لا يكون مضرّاً.
(١) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
(٢) فإنّ الضابط في ذلك هو أنّ كلّ ما كان إحداثه في الطريق جائزاً غير مضرّ لا يضمن المحدث ما يتلف بسببه اتّفاقاً.
(٣) يظهر الحال في كلّ ذلك ممّا عرفت.
(٤) و ذلك للتعدّي و التفريط بالإضرار بالغير، و قد تقدّم ثبوت الضمان فيه [١].
(٥) لأنّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للاقتصاص.
[١] في ص ٣٠٠.