مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠ - مسألة ٣١ لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم
[مسألة ٣٠): تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً]
(مسألة ٣٠): تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً و إن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة و الآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب و استند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل. و عليه، فلوليّ المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً، كما أنّ له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدّم (١).
[مسألة ٣١: لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم]
(مسألة ٣١): لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم، فلوليّ المقتول أن يقتل القاتل (٢)
(١) لإطلاق الروايات المتقدّمة، على أنّ فرض التساوي بين الجنايتين أو أزيد لعلّه فرض نادر في الخارج، و لا يمكن حمل الروايات على ذلك.
(٢) بلا خلاف بيننا، و تدلّ على ذلك الآية الكريمة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [١] بعد فرض صدق القاتل عليه عرفاً.
و يستفاد من الروايات الدالّة على أنّ لوليّ المقتول أن يقتل رجلين أو أكثر إذا اشتركا في قتله: أنّه يكفي في قتل رجل قصاصاً اشتراكه في القتل.
و من الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون كلا الجرحين مضموناً أو يكون أحدهما مضموناً دون الآخر.
و تؤكّد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن
[١] المائدة ٥: ٤٥.