مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ٢٤٧ إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها
جرح ضمن ديته، و كذلك لو نصب سكّيناً أو حفر بئراً في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته (١).
يروي عنه إبراهيم بن هاشم مجهول، و عبد اللّٰه بن طلحة لم يرد فيه توثيق و لا مدح.
فالأظهر أنّ دم الرجل هدر، و القاتل لا شيء عليه، لأنّه قتله دفاعاً.
(١) تدلّ على ذلك عدّة نصوص:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره «فقال: كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» [٢].
و منها: صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» [٣].
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه «فقال: أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، و أمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه» [١].
و منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير ملكه، فمرّ عليها رجل فوقع فيها «فقال: عليه الضمان، لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان» [٢].
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٤٣/ أبواب موجبات الضمان ب ٩ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٤١/ أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ٢.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٤١/ أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٤١/ أبواب موجبات الضمان ب ٨ ح ١.