مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨ - مسألة ٢٩ إذا قتل رجلان رجلًا
المقتصّ أن يردّ إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كلّ واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص، و إن أراد قتل جميعهم فله ذلك بعد أن يردّ إلى أولياء كلّ واحد منهم ثلثي الدية (١).
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدل على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلًا «قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية و يقتلوهما جميعاً قتلوهما» [١].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في عشرة اشتركوا في قتل رجل «قال: يخيّر أهل المقتول، فأيّهم شاءُوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية» [٢].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلًا «قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما، و تكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه، و ادّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، و إن لم يؤدّ دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما» [٣].
و منها: معتبرة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) عشرة قتلوا رجلًا «قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع ديات، و إن شاءُوا
[١] الوسائل ٢٩: ٤١/ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٤٢/ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ٤٢/ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ٤.