مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ٢٢٨ إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها
الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة، و أمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه (١).
[مسألة ٢٢٨: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها]
(مسألة ٢٢٨): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها، قيل: إنّ الدية في ماله، و قيل: إنّها على عاقلته. و في كلا القولين إشكال، و الأقرب عدم ثبوت الدية (٢).
(١) على المشهور كما في المسالك [١]، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك [٢].
و كيف كان، فتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن» [٣].
فإنّ الظاهر من الوليّ الذي تؤخذ منه البراءة كما مرّ هو من يرجع إليه الأمر، فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه، و إن كانت معالجة إنسان و كان بالغاً عاقلًا فالوليّ هو نفسه، و إن كان صبيّاً أو مجنوناً فالوليّ وليّه.
(٢) بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً:
الأوّل: أنّ الدية في ماله، اختاره جماعة كما في المقنعة و النهاية و الجامع و التحرير و الإرشاد و التلخيص و مجمع البرهان و ابن إدريس [٤].
[١] المسالك ٢: ٣٨٧ (حجري).
[٢] الغنية ٢: ٤١٠ ٤١١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٦٠/ أبواب موجبات الضمان ب ٢٤ ح ١.
[٤] المقنعة: ٧٤٧، النهاية: ٧٥٨، الجامع للشرائع: ٥٨٣، لاحظ التحرير ٢: ٢٦٢ (حجري)، لاحظ الإرشاد ٢: ٢٢٣، انظر تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ٤٠): ٤٨٦، مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٢٣١، السرائر ٣: ٣٦٥ ٣٦٦.