مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٢١٩ لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير
و إلّا فمن عاقلته (١)، و تعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين (٢).
[مسألة ٢١٩: لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير]
(مسألة ٢١٩): لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير (٣)، و قيل:
كلّ حلال و حرام، و كلّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش» و ضرب بيده إليَّ فقال: «أ تأذن يا أبا محمّد؟» قلت: جعلت فداك، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده، و قال: «حتّى أرش هذا» [١] صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ»» [٢].
(١) لأنّ الدية في القتل الخطائي على عاقلة القاتل، على ما سيأتي تفصيله في محلّه [٣].
(٢) من دون خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، و لاقتضاء المصلحة العامّة ذلك.
(٣) تدلّ على ذلك عدّة نصوص تقدّمت جملة منها، و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٥٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٨ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٨٩/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٩ ح ١، و الآية في المائدة ٥: ٤٤.
[٣] في ص ٥٥٠.
[٤] الوسائل ٢٩: ٦٥/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٤ ح ٩.