مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ٢٠٤ دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل
[مسألة ٢٠٤: دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل]
(مسألة ٢٠٤): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار و كلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم (١) و كلّ درهم يساوي ٦/ ١٢ حمّصة من الفضّة المسكوكة
و معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» [١].
و تؤيّد ذلك رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحات؟ قال: «فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، و الجراحات فيها القصاص، و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات» الحديث [٢].
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبي ليلىٰ يقول: كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل اليمن الحلل مائتي حلّة. قال عبد الرحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد اللّٰه
[١] الوسائل ٢٩: ١٧٦/ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٧٥/ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ١.