مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢١ - مسألة ١٩٧ لو قطع يد رجل فمات، و ادّعى الوليّ الموت بالسراية
و إذا كان المجنيّ عليه عالماً بالحال و مع ذلك قطعها فالظاهر أنّ عليه القود مطلقاً (١).
[مسألة ١٩٧: لو قطع يد رجل فمات، و ادّعى الوليّ الموت بالسراية]
(مسألة ١٩٧): لو قطع يد رجل فمات، و ادّعى الوليّ الموت بالسراية، و أنكره الجاني، فالقول قول الجاني (٢)، و مثله ما إذا قدّ الملفوف في الكساء نصفين فادّعى الوليّ أنّه كان حيّاً و ادّعى الجاني أنّه كان ميّتاً مع احتمال صدقه عادةً (٣).
الدية، لأنّه يدخل في الجناية الشبيهة بالعمد.
(١) أمّا في صورة جهل الجاني بالحال: فالأمر واضح، لأنّه يدخل في الجناية عمداً و عدواناً، التي هي موضوع القصاص.
و أمّا في صورة علمه بالحال: فالأمر أيضاً كذلك، و ذلك لأنّ المجنيّ عليه مع فرض علمه بأنّ هذه يساره و لا يجوز له قطعها إذا أقدم عليه و قطعها دخل ذلك في القطع عمداً و عدواناً، الذي هو الموضوع للقصاص كما عرفت.
(٢) و ذلك لأنّ استناد الموت إلى السراية أمر حادث، فعلى من يدّعي ذلك الإثبات، فإن أثبته شرعاً فهو، و إلّا فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف.
(٣) فإنّ على الوليّ إثبات أنّه كان حيّاً إلى زمان قدّه نصفين شرعاً، و استصحاب حياته إلى هذا الزمان لا يجدي، لأنّه لا يثبت استناد موته إلى قدّه نصفين إلّا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به. فإذن القول قوله الجاني مع يمينه.