مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٥ - مسألة ١٦٢ إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها
جاز لها قطع إصبعه بدون ردّ شيء إليه، و لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد ردّ نصف دية يده إليه (١).
(١) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل فقأ عين امرأة «فقال: إن شاءُوا أن يفقئوا عينه و يؤدّوا إليه ربع الدية، و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية» و قال في امرأة فقأت عين رجل: «إنّه إن شاء فقأ عينها، و إلّا أخذ دية عينه» [١].
و لا تعارضها موثّقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) «قال: ليس بين الرجال و النساء قصاص إلّا في النفس» [٢].
فإنّها رواية شاذّة لا عامل بها، و معارضة بالروايات المتقدّمة، و لظاهر الكتاب «وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» [٣]، فتطرح لا محالة.
و من الغريب أنّ الشيخ حملها في الاستبصار على نفي التساوي في القصاص بين الرجل و المرأة، و ذلك لأنّه على ما ذكره (قدس سره) لا يصحّ الاستثناء كما هو ظاهر [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ١٦٦/ أبواب قصاص الطرف ب ٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٦٥/ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ٧.
[٣] المائدة ٥: ٤٥.
[٤] الإستبصار ٤: ٢٦٦/ ١٠٠٣.