مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٢ - مسألة ١٦١ لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه
[مسألة ١٦٠: لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق]
(مسألة ١٦٠): لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق، ثمّ جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ، و على الجاني الثاني القود، فإن اقتصّ منه فعلى المقتصّ أن يردّ إلى وليّ المقتصّ منه نصف دية الحرّ (١).
[مسألة ١٦١: لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه]
(مسألة ١٦١): لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه، كان عليه أن يردّ قيمة الجناية الاولى إلى مولاه (٢)، و أمّا بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، و إن عفا و رضي بالدية كانت له و لا صلة للمولى بها أصلًا (٣).
الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتصّ من مسلم بكافر (٤)، فلو قطع المسلم يد ذمّي مثلًا لم تقطع يده و لكن عليه دية اليد (٥).
(١) تقدّم وجه كلّ ذلك مفصّلًا [١].
(٢) لما تقدّم من أنّ المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية ذلك العضو من الحرّ [٢].
(٣) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.
(٤) لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص.
(٥) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب.
[١] في ص ٣٧.
[٢] في ص ١٨٠.