مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٦ - مسألة ١٣٣ يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج
و من يتقرّب بالأُمّ (١)، و أمّا النساء فليس لهنّ عفو و لا قود (٢).
(١) اختاره جماعة، منهم المحقّق في الشرائع [١]، و ادّعى الحلّي في السرائر عدم الخلاف [٢].
و تدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ «قال: لا، و ذلك للعصبة» [٣].
و يؤكّد ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المتقرب بالأُمّ لا يرث من الدية، فإنّها تدلّ بالأولويّة على عدم استحقاقه القصاص.
(٢) خلافاً للمشهور، و وفاقاً للشيخ في المبسوط على ما في المسالك [٤].
و تدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدّمة.
و لكنّ الشهيد (قدس سره) رماها في المسالك بالضعف سنداً [٥].
و لا نعرف له وجهاً إلّا من ناحية أنّ الشيخ (رحمه اللّٰه) رواها بطريقه إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، و في الطريق عليّ بن محمّد بن الزبير، و هو لم يذكر بمدح و لا توثيق.
و لكنّه يندفع بأنّ المخبر بكتب عليّ بن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ و النجاشي واحد، و هو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي
[١] الشرائع ٤: ٢٣٥.
[٢] السرائر ٣: ٣٢٨.
[٣] الوسائل ٢٦: ٨٧/ أبواب موجبات الإرث ب ٨ ح ٦، التهذيب ٩: ٣٩٧/ ١٤١٨.
[٤] المسالك ٢: ٣٧٧ (حجري).
[٥] المسالك ٢: ٣٧٧ (حجري).