مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٤ - مسألة ١٣١ لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته
الردّ من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان وليّ المقتول مخيّراً بين القتل و مطالبة الدية (١).
[مسألة ١٣١: لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته]
(مسألة ١٣١): لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممّن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال فالدية في ماله، و إلّا أُخذت من الأقرب فالأقرب إليه، و إن لم يكن أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال (٢).
إنّما هي برضاهما، فعلى أي مقدار تراضيا ثبت، سواء أ كان ذلك المقدار أقلّ من الدية أم أكثر.
(١) تقدّم وجه ذلك مفصّلًا [١].
(٢) على المشهور في الهارب و الميّت.
و تدلّ على ذلك معتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» [٢].
و صحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل قتل رجلًا عمداً، ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات «قال: إن كان له مال أُخذ منه، و إلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب» [٣].
[١] في ص ٣٩.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٩٥/ أبواب العاقلة ب ٤ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٩٥/ أبواب العاقلة ب ٤ ح ٣.