مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٨ - مسألة ١٢٦ إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه
[مسألة ١٢٥: إذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص]
(مسألة ١٢٥): إذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص، و كذّبه الآخر بأن ادّعى أنّ القاتل غيره، أو أنّه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الأوّل، و يمكنه إثبات حقّه بالقسامة (١) إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة على عدم كونه قاتلًا (٢).
[مسألة ١٢٦: إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه]
(مسألة ١٢٦): إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه (٣) و لو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية (٤).
(١) و ذلك لإطلاق أدلّة ثبوت الحقّ بالقسامة.
هذا إذا لم يكن التكذيب موجباً لإزالة اللوث، كما ربّما يتّفق ذلك في بعض الموارد. و عليه، فلا قسامة، لما عرفت من أنّها في مورد اللوث.
(٢) فإنّ إثبات القتل بالقسامة إنّما يكون فيما إذا لم تكن للمدّعى عليه بيّنة، و إلّا فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدّم.
(٣) لانتقال حقّ الدعوى إلى الوارث، كسائر الحقوق المنتقلة من المورّث إلى وارثه.
(٤) لما تقدّم من أنّ المستفاد من الأدلّة لزوم الإتيان بالقسامة على من كان له حقّ الدعوى [١]. و المفروض في المقام أنّ الوارث في حياة مورّثه لم يكن له هذا الحقّ و كان أجنبيّا، و بعد موته و إن صار إليه هذا الحقّ إلّا أنّه لا بدّ له من الإتيان بالقسامة، و لا أثر للأيمان المتقدّمة بالإضافة إليه.
[١] في ص ١٢٤ ١٢٨.