مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ١٢٣) لو ادّعى القتل على اثنين
بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه (١) كما أنّ له العفو و أخذ نصف الدية منه، و إن أتى بها على كليهما فله قتلهما بعد أن يردّ إلى أولياء كلّ منهما نصف الدية كما أنّ له مطالبة الدية منهما (٢)، و إن نكل فالقسامة عليهما، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص و الدية، و إن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، و للولي أن يقتل الآخر بعد ردّ نصف ديته إلى أوليائه، و له أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية، و إن نكلا معاً كان للولي قتلهما معاً بعد ردّ نصف دية كلّ منهما إلى أوليائه، أو مطالبة الدية منهما (٣).
[ (مسألة ١٢٣): لو ادّعى القتل على اثنين]
(مسألة ١٢٣): لو ادّعى القتل على اثنين، و كان في أحدهما لوث، فعلى المدّعى إقامة البيّنة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث، و إن لم يقم فعلى المنكر اليمين (٤)، و أمّا بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق.
و اليمين على المدّعى»، و تقدّم في صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة [١].
(١) و ذلك لأنّ الثابت بالقسامة كون المدّعى عليه شريكاً في القتل، فيثبت به القصاص، لكن بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه، كما أنّ له العفو و أخذ نصف الدية منه، و ذلك لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد كان القصاص مستلزماً لإعطاء المقتصّ شيئاً إلى أولياء المقتصّ منه جاز له مطالبة الدية من القاتل.
(٢) يظهر الوجه فيه ممّا تقدّم.
(٣) ظهر وجهه ممّا سبق.
(٤) كما هو الحال في سائر الدعاوي من أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. و قد خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث.
[١] راجع ص ١٤٠.