مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣ - مسألة ١٧ لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود
جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم و قتله آخر و نظر إليه ثالث، فعلى القاتل القود، و على الممسك الحبس مؤبّداً حتّى الموت، و على الناظر أن تقفأ عيناه (١).
[مسألة ١٧: لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود]
(مسألة ١٧): لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود، و على الآمر الحبس مؤبّداً إلى أن يموت (٢). و لو أكرهه على القتل، فإن كان ما توعّد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله و الحال هذه-
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضىٰ علي (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر، قال: يقتل القاتل و يحبس الآخر حتّى يموت غمّاً» [١]، و قريب منها معتبرة سماعة [٢].
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): واحد منهم أمسك رجلًا، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل» [٣].
(١) تدلّ عليه معتبرة السكوني المتقدّمة.
(٢) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله «فقال: يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت» [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٤٩/ أبواب القصاص في النفس ب ١٧ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٥٠/ أبواب القصاص في النفس ب ١٧ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٥٠/ أبواب القصاص في النفس ب ١٧ ح ٣.
[٤] الوسائل ٢٩: ٤٥/ أبواب القصاص في النفس ب ١٣ ح ١.